السيد موسى الحسيني الزنجاني

395

المسائل الشرعية

احتمل أنّ الحيوان بلع ذلك المال في الوقت الذي كان البائع مالكاً لهذا الحيوان ، وجب - حينئذٍ - إخبار البائع ، ولكن إذا اشترى سمك البحر أو النهر فبما انّه لا يحتمل بلعه لذلك المال بعد الصيد ، فلا يجب هنا إخبار البائع ، بل يجوز له تملك المال ، ويعتبر ذلك من الفوائد فيجب فيها الخمس إذا زادت عن مئونة سنته . 4 - المال الحلال المختلط بالحرام مسألة 1821 : إذا اختلط المال الحلال بالحرام بالنحو الذي لا يتمكن من تمييز أحدهما عن الآخر ، ولم يعرف صاحب المال الحرام ولو في عدد محصورين ، وجب تخميس جميع المال والتصدق به بإذن المجتهد الجامع للشرائط ، وبعد التصدق يصير الباقي حلالًا له . مسألة 1822 : إذا اختلط المال الحلال بالحرام ، وعُرف مقدار الحرام ، ففي هذه الصورة أيضاً وجب التصدّق بخمس المال بإذن من المجتهد الجامع للشرائط ؛ وإن كان يعلم بأنّ مقدار الحرام أكثر من الخمس ، والأحوط استحباباً التصدق بذلك المقدار الزائد أيضاً . مسألة 1823 : إذا اختلط المال الحلال بالحرام ، ولم يعرف الإنسان مقدار الحرام ولكن يعرف صاحبه ، فإن تراضيا فلا كلام وإلّا وجب دفع المقدار المتيقن من المال الحرام ونصف المقدار المشكوك إلى صاحبه . وتعيين مال كل منهما بالقرعة إن لم يتراضيا بنحو آخر . مسألة 1824 : إذا تصدّق بخمس المال الحلال المختلط بالحرام ، ثمّ تبيّن له أن مقدار الحرام كان أكثر من الخمس ، فالأحوط استحباباً التصدّق بذلك المقدار الزائد أيضاً .